ولو شك في شيء من الافعال وهو في موضعه اتى به ، فان ذكر انه كان قد فعله فان كان ركنا بطلت صلاته والا فلا.
______________________________________________________
الاعتماد وعدم الاكتفاء بمثل هذا الكلام في ثبوت الإجماع ، بل لا بد من النظر في دليل ، غيره ، فتأمل.
قوله : «ولو شك في شيء من الأفعال إلخ» لا نزاع ولا خلاف ولا اشتباه ، في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه مع بقاء محله : وكذا عدمه مع عدمه.
وكذا لا ينبغي في عدم البطلان إذا فعله حينئذ وذكر انه قد فعله ، قيل : ان لم يكن ركنا ، للأصل ، ولما لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة (١) ونحوه ، والبطلان ان كان ركنا ، بناء على ان زيادة الركن مبطلة ، وهو ظاهر ان ظهرت الكبرى ، ولكن غير ظاهرة.
ولكن في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباه ، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك وكذا في الاخبار ، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة ، ولا يمكن الاستنباط منها.
واما الاخبار التي تدل على ذلك وليس فيها تصريح بذلك ، مثل صحيحة زرارة في باب زيادات سهو التهذيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : يمضى ، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال : يمضى ، قلت رجل شك في التكبير وقد قرء؟ قال : يمضى ، قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضى ، قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضى على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك (٢) ليس بشيء (٣)
لعل المراد بالخروج عن الشيء ، هو التجاوز عن محله ، وعدم كونه فيه وفيها
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الركوع ، قطعة من حديث : ٣
(٢) فشككت ـ يب
(٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١