ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ، ثم ذكر قبل رفعه ، بطلت على رأى.
______________________________________________________
نعم (١) يمكن ان يعارض بصحيحة معاوية بن وهب (الثقة التي هي مذكورة في زيادات السهو في التهذيب متصلة برواية بكر المنقولة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرء سورة فأسهو فأتنبه وانا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض (٢) فإن الظاهر انه يريد بالسهو الشك لان الظاهر انه على تقدير السهو يرجع.
على انه يلزم المطلوب بالطريق الأولى.
فينبغي أما البناء على مجرد الانتقال الى اللاحق بلا فصل كما هو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة ، أو الاعتبار بالأركان بالدخول فيها وفي جزئها كما هو مقتضى الأصل ، وظاهر البعض ، والاحتياط أيضا في الجملة ، وتأويل ما يدل على خلافه ، أو الرد بالدليل.
ولكن لا يتم ذلك في الكل ، مع انهم يوجبونها للشك في التكبير بعد القراءة ونحوها ، وهو واضح.
وبالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب ، فإنه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة مثل الركن ، وتارة الاكتفاء ، لجزء في الجملة ، فكأنهم نظروا الى عرف الفقهاء ، وما يعدونه جزء ، فالقراءة مثلا شيء واحد كالوضوء ، فتأمل فإنه أيضا مجمل ، وانه لا يتم (يفهم ـ خ) في كل الروايات والمسائل ، ولا عرف في ذلك.
ويمكن الصدق بان هذا محل السورة والفاتحة بل محل الآية ، وغير ذلك ، ويدل على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدمة ، فتأمل فإن العمل به غير بعيد للأخبار السالفة الظاهرة.
واعلم انه على تقدير فعل الركوع في محله للشك : لو ذكر فعله بعد رفع الرأس ، تبطل الصلاة ، ولعل لا خلاف عندهم في ذلك ، لأنه زيادة ركن مبطل. هذا يتم
__________________
(١) استدراك من قوله قبل أسطر : ذلك معارض بما رواه بكر بن ابى بكر.
(٢) الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١