وان شك بعد انتقاله ، فلا التفات.
______________________________________________________
لبينه.
احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان (١) والجواب بعد تسليم صحة السند : انه عام وما ذكرناه خاص ، فيكون مقدما.
ثم قال : ولو ترك الجهر والإخفات لم يلتفت وهو قول علمائنا وبه قال الشافعي إلخ وهو يدل على انه إجماعي.
وأيضا انه قال في المنتهى : ولو شك في شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت ، واستمر على فعله ، سواء كان ركنا أو غيره : مثل ان يشك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وقد قام ، أو في التشهد وقد قام. كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه وإلا لزم الحرج المنفي ، لأن الشك يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال فلو كان معتبرا لأدى إلى الحرج ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (لوجود عبد الله بن بكير ، الثقة ، بل ممن أجمعت) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٢) ونقل صحيحة زرارة المتقدمة (٣)
وظاهر هذا الكلام ، هو فوت محل الرجوع بمجرد الانتقال بأي جزء كان ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، سيما موثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرء سورة فأسهو فأتنبه وانا في أخرها ، فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض (٤) فإن الظاهر ان المراد بالسهو هو الشك ، وهو كثير ، وان كان الظاهر من قوله (فأتنبه) غير ذلك.
على انه يكون حينئذ على المقصود أدل ، لأنه إذا لم يرجع مع النسيان فمع الشك
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ـ ١
(٤) الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١