.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرة ، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة ، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون الظن والعلم بالعلة ، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر.
فحينئذ : لو شك في كلمة سابقه وهو في لاحقها ـ وفي الحمد والسورة بالطريق الاولى ، وكذا في الايات ـ لم يجب العود على الظاهر ، ومما يؤيد ذلك ، الظاهر والعادة ، وعدم الانتقال غالبا من آية الى ما بعدها الا بعد قرائتها ، بخلاف النهوض الى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ها في الجملة فيغلط وينسى ، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة ، فلا يقاس ، وصحيحة معاوية (١) صريحة في ذلك
ومنها يمكن إخراج الكل ، فإنه ليس (فيه ـ خ) أقل من الشروع في كلمة الا ما فيه شك فلو شك في النية بعد مجرد الشروع في التكبير ، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة ، وكذا الشك في أبعاضها بعد البعض اللاحق ، وكذا بعد الشروع في القنوت ، لم يرجع ، فبعد الركوع بالطريق الاولى.
وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول الى السجود لرواية عبد الرحمن (٢) على الظاهر.
وكذا في ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع ، لعدم الخلاف على الظاهر فيه ، ولعموم الأخبار المتقدمة ، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لأجل اعادة واجب فيه.
وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع ، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع ، وفي السجود قبل رفع الجبهة.
وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس ، وهو يسقط
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب الركوع حديث : ٦ ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع)