ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا : بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس : ولو شك بين الاثنين والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام : ولو شك بين الاثنين (الاثنتين خ) والثلاث والأربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس :
______________________________________________________
المنتهى : من عدم شيء في ذكر الركوع والسجود والجهر والإخفات.
قوله : «ولو شك إلخ» هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين :
فالظاهر انه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة.
فما يدل على الإعادة ـ مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد ، قلت ، أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : انما ذلك في الثلاث والأربع (١) –
حمل على الشك قبل الركوع ، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين ، أو على المغرب ، أو الصبح ، أو على قبل إكمال السجدتين ، فهو شك متعلق بالأولتين ، وهو مبطل لما مر ، ولما سيأتي ، والكل بعيد يأباه أخرها ، والتخيير مناسب لاخبار أخر كثيرة.
وهي أربع صور (٢).
الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث : فالمشهور هو البناء على الثلاث ، على تقدير تساوى الطرفين ، والإتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا.
والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم :
وحسنة زرارة (لإبراهيم وصحيحته أيضا) عن أحدهما عليهما السلام : قلت له :
رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة ،
__________________
(١) الوسائل باب (٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٢) اى الصور التي تعلق الشك بها إلخ