.................................................................................................
______________________________________________________
تجويزها ، أيضا ، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل ـ يفيد التخيير ، ولا يبعد كون اختيار الأربع (١) جالسا اولى ، للرواية وكثرة الفعل ، وكونه صلاة ، مع ندرة الصلاة بركعة ، فتأمل ، وكأن على بن بابويه نظر الى عدم الرواية في صورة الظن ، مع اقتضاء المناسبة ، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة ، ثم أحال عليها صورة الشك ، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن ، فتأمل ، ولا يبعد ان فعلهما مع سجود السهو يكون اولى ، والأحوط الإعادة مع تلك.
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع : والمشهور هنا أيضا هو البناء على الأكثر والاحتياط لما مر ، ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ، فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال : يسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء (٢).
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط ، وعلى عدم وجوب السجدة للشك في الزيادة والنقيصة : وكذا فيما مرو ما يأتي.
وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر ان أبا بصير هذا ، هو يحيى بن القاسم ، وفيه قول ، ولكنه اعتمد عليه المصنف ، لانه روى عنه شعيب ، كأنه العقرقوفي ، لنقل حماد عنه ، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين ، ثم سلّم (٣) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما (٤) وفي دلالتها على المطلوب خفاء.
__________________
(١) الى الركعتين جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل.
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦
(٣) وزاد في التهذيب المطبوع بعد قوله : (ثم سلم) (واركع ركعتين ثم سلم إلخ)
(٤) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨