.................................................................................................
______________________________________________________
الركعتين جالسا ، وان كلام أكثر الأصحاب خال عنه ويفيد التخيير ، ولا يبعد كونه اولى ، لما في ظاهر الرواية التي هي المستند ، حيث قال : (يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلى آه) وثم ، دالة على الترتيب ، مع قوله (فيصلي ركعتين من قيام) حيث رتبه على القيام بلا مهلة ، فتأمل.
وعلى تقدير كونها فقط مستندا ، لا يبعد تعين العمل بها حتى تظهر انها ليست للترتيب هنا ، أو انها للأولوية ، الا ان يكون التخيير إجماعيا ، حيث ما جزم المصنف في المختلف بالخلاف ، فتأمل.
والاحتياط يقتضي تقديم الركعتين قائما لما مر ، وان قال في الشرح : وربما قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ، لعدم العلم بالوجه ، والقائل.
ويمكن ان يوجه أيضا ، بأنه على تقدير التقديم ، يمكن كون واحدة منهما تقع رابعة على تقدير الثلاث ، فيكون الباقي نافلة بعد تمام الفريضة ، فلا تقع نافلة قبلها. وأيضا يقع الثنتان قائما في موضعه ، اما نافلة ، أو تكملة. بخلاف تقديم الثنتين جالسا ، فإنها تقع على التقديرين لغوا : وتقع النافلة الغير المتداولة بين الفريضة والاحتياط من غير داع ، والنافلة قبلها أيضا ، فتأمل : فإن العمدة هو النص والباقي مناسبات يمكن قولها (قبولها ـ خ) من الطرفين بعد الوقوع ، وسيجيء له وجه وجيه في آخر قول ، بعد هذا القول. (١)
واعلم ان القول بالتخيير في أكثر هذه المسائل ، ليس ببعيد.
وانه لو لم يحتط في موضعه ، وأعاد سيما من كان جاهلا ، لا استبعد الصحة ، والاولى منه القول بالبناء على الأقل لما مر. والاخبار عليهما كثيرة ، وقد نقلت بعضها فيما تقدم ، فتذكر ، فكأن الاحتياط رخصة وتخفيف ، الله يعلم.
وان في الاخبار يوجد الاحتياط مع الظن أيضا (٢) وقد قال به أيضا على بن
__________________
(١) في أواخر شرح قول المصنف : (ولا يعيد لو ذكر ما فعل)
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨