ولو ذكر ترك ركن من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، والا فالعدد ،
______________________________________________________
الصورة مع الفائتة وعدم زيادة مبطلة ، وقد مر مثله في النقل من اللاحقة إلى السابقة في الأثناء مع الإمكان : وأيضا ورد في جواز احتساب اللاحقة عن السابقة انها اربع مكان اربع (١) والظاهر انه هنا بالطريق الاولى : وليس كذلك الصورة الأولى ، لعدم الموافقة.
نعم يمكن الصحة مطلقا ، وإتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما مر ، وبهذا ظهر الفرق بين تقديمهما قائما وجالسا ، فقد يكون تقديم الركعتين قائما لهذه الفائدة ، فإنها قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس ، فلا ينبغي الخروج عن النص ، والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي ، ولهذا منع القياس ، فهذا مؤيد للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما ، وقد يجعل وجوب التقديم مؤيدا لهذا ، لأنه فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه ، فافهم.
قوله : «ولو ذكر ترك ركن إلخ» دليل وجوب اعادة الصلاتين مع الاختلاف ، مطلقا ، بذكر ترك الركن المبطل ، واضح : لعل لا خلاف فيه : ولانه يجب إعادة الصلاة الباطلة اتفاقا مطلقا ، أداء في الوقت ، وقضاء خارجه ، والبراءة لا تحصل الا بإعادتهما.
واما الاكتفاء بالعدد في المتفقة ، فلان الباطلة أحدا هما لا بعينها ، والتكليف بالزيادة منفي عقلا ونقلا الا بدليل ، وليس ، والاشتباه لا يصلح دليلا لذلك لانه قد يحصل بفعل المطلق مع الترديد في النية ، أو قصد ما في الذمة ، والجزم في النية موجود ،
ووجوب التعيين ـ على تقدير تسليمه في غير هذا الموضوع ـ هنا ممنوع.
وهذا الحكم لا خصوصية له بهذه المسئلة ، بل هو حكم مطلق البطلان مع
__________________
(١) الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت قطعة من حديث : ١