ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ،
______________________________________________________
التكبير وغيرهما ، ولما مر.
قوله : «ولا تبطل إلخ» دليله يعرف مما مر : من أن الاحتياط صلاة على حدة وكون سببها الشك.
واحتمال جبر النقص بها ، لا يجعلها جزء حقيقتها ، حتى تكون قبلها في الصلاة فتبطل بفعل منافيها ، وهو ظاهر ، ولهذا قد يكون نافلة ووجب فيها ما وجب في الصلاة.
وبالجملة لا شك أنها صلاة مستقلة وان كانت جابرة لنقص ما سبقها ، وقلنا بوجوب فوريتها بعدها بالإجماع كما نقل في الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته عن مثل رواية أبي بصير (فقم) (١) حيث رتب فعلها على الشك : على ان الإجماع غير ظاهر ، وحديث أبي بصير ليس تصريح لا صحيح ، وان قالوا انه صحيح كما مر ، ودلالته أيضا غير واضحة ، فإن الظاهر ان المراد بالفاء في أمثالها مجرد التعقيب والعطف لا عدم التأخير ، ولهذا ورد ، «ثم» في صحيحة محمد بن مسلم (٢) وحسنة الحلبي (٣) ورواية ابن أبي يعفور (٤) وعدم شيء في غيرها ، مثل صحيحة زرارة وحسنته (٥) فتأمل : ومع تسليم ذلك يلزم البطلان بالمنافي كما يقولون بذلك مع التأخير ،
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ ولفظ الحديث (إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم الحديث)
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب الحديث)
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (ان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل الحديث)
(٤) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢ ولفظ الحديث (عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم الحديث)
(٥) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ ـ ٤ ولفظ الحديث (من لم يدر في أربع هوام في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع بركعتين واربع سجدات الحديث) وفي آخر (قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين)