ويبنى على الأقل في النافلة ويجوز الأكثر.
______________________________________________________
لأن الأمر دال على الوجوب ، والنهي عن جواز التأخير ، والأمر والنهي إذا كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يد لان على البطلان ، وهو ظاهر قاله الشارح لرد دليل المصنف والشهيد على البطلان ، والظاهر ان مقصود هما إثبات الجزئية بذلك ولهذا قالوا : وعدم جواز الكلام قبلها ، ووجوب السجدة للسهو للكلام قبلها : يدل على الجزئية ، يعنى بقاء حكمها ، وكذا فورية وجوب فعل الاحتياط يدل عليه ، الا انه لا يتم ذلك لما مر ، وللأصل ، فتأمل.
قوله : «ويبنى على الأقل في النافلة إلخ» لعل دليله عدم وجوب النافلة عند هم بالشروع ، بل المصلى بالخيار في القطع والإتمام ، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى ، فلا يضره البناء على الأقل والأكثر ، لأن غاية ما يلزمه اما النقص أو الزيادة وهما جائز ان مع الشكوك ، ويمكن كون الأقل أفضل لزيادة الصلاة ، وعدم لزوم النقص ، وكونه يقينا ، مع عدم ورود ما ينافيه كما مر في الفريضة.
وظاهر صحيحة محمد بن مسلم ـ عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة؟ فقال : ليس عليك شيء (١) ـ عدم الالتفات الى الشك والبناء على الأكثر ، كما قيل مثل ذلك في السهو مع الظن ، ومع الامام ، والكثرة : ويحتمل عدم سجود السهو ، بل الظاهر نفى جميع أحكام السهو المتقدمة في الفريضة ، كأنها رخصة في سقوط الاحكام عن النافلة ، ويرتب الثواب المطلوب عليها مع ذلك فلا تبطل بالشك إذا كانت ركعة أو ركعتين أو أكثر وان كان في الأولتين ، وعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه وعدم سجود السهو بسببه الذي كان في الفريضة ، ولكن يكون في البطلان بترك الركن كالفريضة ، ويحتمل في الزيادة أيضا ذلك ، ويمكن أولوية فعل جميع ما يفعل في الفريضة هنا حتى سجود السهو لكلام في غير المحل وغير ذلك فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١