ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال القيام ، (قيام ـ خ) أو قام في حال القعود (قعوده خ) وتلافاه على رأى ، أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على راى ـ سجد للسهو.
وهما سجدتان بعد الصلاة ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
______________________________________________________
قوله : «ولو تكلم ناسيا إلخ» قد مرت هذه المسئلة ، كأنه إنما أعادها للاستيفاء والاستقلال ، ولا يظهر اختيار المصنف وجوبهما للشك في كل زيادة ونقيصة في غير المختلف ، وليس بمعلوم قول احد بذلك سوى ما يفهم منه ، واختار عدمه في المنتهى ، وقد مرت المسئلة مع دليلها مفصلة فتذكر وتأمل.
واعلم ان المصنف ذكر الأمور الخاصة ثم عممها مع دخولها تحته ، إشارة إلى الخلاف ، وخصوص الأدلة.
وان رواية عمار الضعيفة (١) الدالة على وجوبهما للقيام موضع القعود وبالعكس ، معارض (ضة ظ) بموثق الحلبي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى (فيسهو خ) التشهد؟ فقال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا : ليس في هذا سجدتا السهو (٢) قاله المصنف في المنتهى ، وقال أيضا انها من صور النزاع ثم قال : وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو (٣) وأجاب عن رواية عمار بضعف السند.
قوله : «وهما سجدتان بعد الصلاة إلخ» قد مر ما دل على انهما ثنتان ، وبعد
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب التشهد حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١١