وان لم يكن مستحلا عزّر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ،
______________________________________________________
دار الإسلام ، وان سمع تشهده فيها : وانه لا يكفي في توبة تارك الصلاة مستحلا وإسلامه ، إقراره بالشهادتين ، بل لا بد من الإقرار بوجوبها ، لان كفره ما كان لعدمهما.
وفيه تأمل ، خصوصا في الأول ، إذا الظاهر انه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد بمضمونها ، تقبل ولم يقتل مطلقا ، لتحقق التوبة ، ورفع ما تحقق من الإنكار منه.
وان فعل الصلاة لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل.
وانه ينبغي الحكم بإسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان ، ما لم يكن على وجه يكون عدم الاعتقاد بمضمونهما ظاهرا ، بان لا يكون عارفا ، أو يكون مستهزئا.
وان الإقرار بهما يكفى للتوبة ، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها ، لانه من جملة ما قاله الرسول (ص) وقد اعتقد صدقه بشهادته انه رسول الله صلى الله عليه وآله ، الا ان يعلم خلاف ذلك منه ، بان يكون قبل ذلك مثلا ، قائلا أيضا بهما مع الإنكار ، وحينئذ لا بد من ظهور ما يرفع ذلك منه ، فتأمل.
قوله : «وان لم يكن مستحلا إلخ» دليل التعزير : كأنه الإجماع والنهي عن المنكر ، وثبوته على المنكر. واما القتل في الرابعة : فكأن دليله الرواية الدالة على ان صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة (١) وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية (٢).
والاحتياط ، والأصل ، والكثرة ، يقتضي الأول ، ولا بد من النظر في الروايات ، وسيجيء إنشاء الله.
والظاهر ان القتل والتعزير ، انما يكونان بحكم الامام ، ويحتمل جوازهما للحاكم ، وينبغي له جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة ، بل الضرب المقتضى لرفع المنكر بغير كلام ، بل لكل مكلف عارف ، والا يلزم الفساد وهدم
__________________
(١) الوسائل باب (٥) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ٢ ـ
(٢) الوسائل باب (٥) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن ابى الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)