الا ان تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وان كان بتناول الغذاء.
______________________________________________________
ولا شك في صدق الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في السند الا القاسم بن عروة (١) مع انه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي حسنة ـ خ).
وبما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى؟ قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم (٢) فإنه يفهم منه وجوب فعل الأولى التي فاتته بأي وجه كان ، وهو المطلوب ، ويوجد أمثالها أيضا ، فتأمل.
وقد استثنى بعض الأصحاب ـ مثل الشارح ، والشيخ على رحمهما الله : عن الموجب للقضاء ـ السكر الذي يكون الشارب غير عالم به ، أو أكره عليه ، أو اضطر إليه لحاجة ، وجعل حكمه حكم الإغماء.
وليس بواضح ، إذ ليس دليل القضاء كونه حراما ، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي ، بل الظاهر هو الروايات ، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة ، الا ان يقال ليس دليله إلا الإجماع ، وليس إلا في المحرم ، فهو محل التأمل ، للعموم في عبارات الأصحاب ، معللا بالخبر المذكور ، فإنه يفيد العموم على الظاهر ، فتأمل.
واما دليل استثناء الصغير فواضح : وكذا المجنون مع الإجماع ، واستدل عليه أيضا بخبر رفع القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث النائم (٣).
قال الشارح : وانما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما ، بنص خاص ، وقد عرفته ، فيحمل رفع القلم عنه ، على عدم المؤاخذة على تركه ، ويجب تقييده بكون
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه)
(٢) الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١ ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال اتى عمر بامرئة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال على عليه السلام اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ)