.................................................................................................
______________________________________________________
خلاف مشهور ، والأصل يقتضي العدم مطلقا ، وظاهر بعض الاخبار المتقدمة ـ التي ذكرناها للقضاء على من فاتته مطلقا ـ وجوب القضاء ، ومعلوم ان القضاء أحوط.
واما الإغماء : فالمشهور انه موجب للسقوط وعدم الوجوب ، وان كان بتناول الغذاء وقد قيده الشارح بعدم علمه بكونه موجبا له ، أو مع اضطراره اليه ، أو مع تناوله كرها ، قال : والأوجب القضاء.
وفيه تأمل ، لتخصيص النصوص العامة بغير دليل ، فهو تصرف في النص بالاجتهاد ، ولانه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر ، فلا يناسب تقييد كلامه به ، نعم يمكن بيان المسئلة على ما هو مقتضى رأيه.
واما الاخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة على بن مهزيار الثقة ، قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة (١)
قال المصنف في المنتهى انها صحيحة ، وفيه تأمل ما ، لعدم ذكر المسؤول عنه (٢) كأنه ظاهر كونه اماما (ع) : (وانها مكاتبة خ) والسؤال مع الكتابة (٣)
ومثلها مكاتبة على بن محمد بن سليمان (الا انه مجهول) الى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام (٤)
ومثلها أيضا صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن ابى الحسن الثالث عليه السلام وهي أيضا مكاتبة (٥)
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٨
(٢) يمكن ان يكون المسئول عنه ، هو أبو الحسن الثالث عليه السلام ، كما يستفاد من الفقيه ، فراجع باب صلاة المريض والمغمى عليه.
(٣) الظاهر انه إشكال ثالث ، وتوضيحه ان ظهور السؤال في المشافهة وظهور الكتاب في المكاتبة ، وهذا لا يلائم ما في الحديث من قوله : (سألته) وقوله : (فكتب) كما لا يخفى
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات ذيل حديث : ١٨
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢