.................................................................................................
______________________________________________________
ويحتمل السقوط في الجملة عن المعذورين ومرجوي الثواب لهم (١) واما المستبصرون منهم فلا شك في سقوط القضاء عنهم على ما مر.
ويحتمل حينئذ القبول عند الله فيكون عبادتهم موقوفة ، وتكون حينئذ مقبولة لحصول الشرط الذي هو الإيمان الحقيقي ، كما ان في بعض الاخبار ما يدل على انه إذا قبل الايمان قبل الاعمال (٢) وان الصلاة إذا قبلت قبل سائر الأعمال (٣)
فليس ببعيد توقف قبول عبادة عند الله على شرط إذا حصل ذلك قبلت ، والا فلا.
فنقول حينئذ بأن عبادتهم بعد الاستبصار مسقطة للقضاء ، وصحيحة ومقبولة عند الله ، كعبادة المؤمن كما هو ظاهر الاخبار ولا محذور في ذلك ، وان وجد سيء ينافيه ، يأول : وهذا أدل إلى الترغيب الى الايمان ، وأنسب إلى سقوط القضاء بالفعل ، وعدمه بعدمه ، من غير الهدم كما في الكفار ، فإنه يبعد ان يكون مسقطا للقضاء مع عدم الهدم ، بمعنى عدم وجوب القضاء ، وسقوط الواجب عنه بالفعل ، مع عدم حصول الثواب الذي هو داخل في مفهوم الواجب ، ولا يكون للفعل دخلا واعتبارا عند الله ، مع الاسقاط به ، وثبوت الفرق بينه وبين العدم.
فاندفع المنافاة أيضا بين كلام الرسالة ، وكلام الذكرى ، الدال على الصحة في الجملة.
فتأمل بعد هذا في كلام الشهيدين في هذا المقام ، سيما الشهيد الثاني ، مثل قوله : بل الحق انها فاسدة ، إلى قوله : وشرط دخول الجنة عندنا الايمان إجماعا ، وقوله : واستشكل بعض الأصحاب ، إلى قوله : يندفع بالنص الدال على السقوط ، و
__________________
(١) حاصل كلامه قدس سره. انه قد جعل المسلم الغير المؤمن طائفتين ، الاولى من لا يقبل عذره ، فجعلهم بمنزلة الكافر ، والثانية من يقبل عذره ، وهو الجاهل المحض الغافل ، فالمراد بقوله : (عن هذه الطائفة) الاولى ، وبقوله : (عن المعذورين ومرجوي الثواب) الطائفة الثانية.
(٢) الوسائل باب (٢٩) من أبواب مقدمات العبادات ، فراجع
(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٠