.................................................................................................
______________________________________________________
قوله : بقي في المسئلة بحث أخر (١).
اما عدم القضاء على عادم المطهر : فنقل الشارح عن المصنف في المختلف ، انه قال : فلعدم وجوب الأداء ، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ، ولم يثبت ، ثم قال : هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ، ومنع الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ، ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما ، وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا ، والأمر الجديد حاصل ، وهو قوله صلى الله عليه وآله ، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته إلخ
الظاهر ان مراده (٢) ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين ، وانه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد للقضاء اتفاقا ، وانه حينئذ موقوف عليه إجماعا ، وليس هنا أمر جديد ، الا ان القضاء تابع للأداء عنده ، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول ، وقوله : وتوقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك ، فلا يتوهم ذلك له.
على ان دابة رحمه الله في الاستدلال ، ذكر ما يمكن ان يقال : ولو كان غير معتقد له ، اما إلزاما للخصم ، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في المنتهى : فإنه كثيرا ما ، يستدل فيه ، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ذكرنا ، فلا ينبغي الاعتراض على مثله بمثله (٣) فان مثله لا يخفى عليه : مع (من خ ل) التصريح فيما بعده بلا فصل بقوله (وانما يتبع سبب الوجوب الى آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في هذا المقام ، مثل دلوك الشمس للظهر.
وظاهر ان القضاء ليس بتابع له أيضا ، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه عليه لا وجوبه به ، وهو متعارف عندهم.
__________________
(١) راجع روض الجنان (ص) (٣٥٦) و (٣٥٧)
(٢) اى مراد العلامة قدس سره المختلف.
(٣) حق العبارة ان يقال : فلا ينبغي الاعتراض على مثله بما لا يخفى عليه من التصريح إلخ.