ولو نسي تعيين الفائتة اليومية : صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء ، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء.
______________________________________________________
إجماع الأمة ، والعكس إجماع أهل البيت ، قاله في المنتهى (١)
واعلم ان سبب توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق (٢) وسماها في المنتهى أيضا بذلك.
قوله : «ولو نسي تعيين إلخ» دليله مثل ما مر : من انه انما وجب عليه الصلاة الواحدة ، ولكن أو جبنا الثلاث لتحصل البراءة باليقين.
وأمر تعيين النية ، سهل عندي جدا كما عرفت ، خصوصا من الصحيحة التي قال فيها (اجعلها الاولى) (٣) وهي عصر ، سواء ذكرها في الأثناء ، أو بعد فراغها.
وعلى تقدير وجوب التعيين ، انما يجب مع الإمكان ، وهنا لا يمكن ، لأنا (لأن خ) عينا ، ما نجزم بالوجوب وغيره ، ولا يمكن ان يقال : يجزم بالوجوب ، لانه مما يتوقف عليه البراءة ، لانه يمكن بما قلناه ، وهو مذهب الأصحاب إلا أبي (أبا ظ) الصلاح ، فإنه أوجب التعيين.
وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه ، لان ظاهر الأصحاب إيجاب الثلاث ، فلو عين لم يصح ، لعدم الإتيان بالمأمور به.
والظاهر ان ذلك رخصة لا عزيمة ، والأحوط منه الجمع بينهما.
وقال الشارح : وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعنى سلم
__________________
(١) قال في المنتهى : ص ٤٢٣ ما هذا لفظه (ويجب قضاء الفوائت كما هو ، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا ، بلا خلاف بين العلماء. وان فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام)
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة)
(٣) الوسائل باب (٦٣) من أبواب المواقيت حديث : ٣