ويصلى مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه : ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولا يتأكد فائتة المريض ، ويتصدق عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل يوم (بمد ـ خ) استحبابا.
______________________________________________________
الترتيب بخمس عشرة فريضة : وضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر الضابطة في ذلك هو ان يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات الممكنة في الفرض (في الفرائض خ).
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل ، وهو ان يصلى الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ثم يختم بما بدء به ، فيصلي في الفرض الأول. الظهر والعصر ثم الظهر ، أو بالعكس ، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب ، ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلى الظهر ، وفي هذين لا فرق بين تلك الضابطة ، والضابطة المفهومة من كلام المصنف من حيث العدد ، وفي الثالث : يصلى الظهر (١) الى قوله : فيحصل الترتيب بثلاثة عشرة فريضة ، وعلى الضابطة المذكورة لا يحصل الا بخمس عشرة فريضة وعلى هذا القياس.
قوله : «ويصلى مع كل رباعية إلخ» الظاهر فيه أيضا عدم وجوب الترتيب لما مر فيقضى عدد كل واحد على اى وجه يريد ، ويختار مظنونه لو كان ، ودليل الوجوب مثل ما مر في المشتبه ونحوها ، والدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر.
قوله : «ويستحب قضاء النوافل إلخ» تدل عليه حسنة مرازم (الثقة المتقدمة) قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله ، ان على نوافل كثيرة ، فكيف اصنع؟ فقال : اقضها ، فقال له : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها؟ قال : توخ ، قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل
__________________
(١) وتتمة عبارة الروض هكذا (ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء. ويكرره ثلاث مرات ، ثم يصلى الظهر ، فيحصل إلخ)