وتنعقد باثنين فصاعدا
______________________________________________________
عليه وآله وسلم انه قال : ولا يجمّع لنافلة (١) ولكن سنده غير واضح كان الإجماع يجبره ، وهو يكفى لو كان.
واما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى.
والمعادة تجيء ، مع انه لا يحتاج ، لأنها الفريضة.
واما الغدير : فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح : وتبعه بعض ، وليس ببعيد ، لعموم أدلة الجماعة وفضلها ، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا : وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها ، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الإجماع ، وفيما نحن فيه غير ظاهر ، بل الخلاف موجود ، مع الأصل ، وما في الإجماع ، والاحتياط معلوم.
والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة ، ان تكون حراما.
قوله : «وتنعقد باثنين فصاعدا» المراد في غير الجماعة الواجبة ، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره.
ويدل عليه ما مر في الحسنة (٢) وقال في الفقيه قال عليه السلام : الاثنان جماعة (٣) وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة (٤)
وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى اذّن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى اقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة (٥)
__________________
(١) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٦
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٤) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٥) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.