ويجب في الإمام التكليف.
______________________________________________________
وما روى في خبر الجهني : إني أكون في البادية ومعي أهلي ، إلى قوله ، وانهم يتفرقون في الماشية فأبقى انا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن؟ فقال : نعم ، فقال يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها وأبقى أنا وحدي ، فأؤذن وأقيم وأصلي أفجماعة انا؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة (١)
لعل المراد بكون المؤمن وحده جماعة : ان حكمه حكم الجماعة في الفضيلة حيث يريد الجماعة ولم يتمكن منها ، فكأنه نوى عملا وحصل المنع من غيره ، فيؤجر على ذلك.
والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا ، وان قلنا بعدم كون عبادته شرعية ، لصدق ظاهر الاخبار عليه ، والتخصيص خلاف الأصل ، مع ظهور خبر الجهني في ذلك ، وقال الشارح به ، مع قوله بأنها ليست بشرعية ، وانه مؤيد لما نقول من كونها شرعية ، لأنه لا بد ان يكون داخلا في الخبر ، والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع ، وهو المراد بالشرعية ، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما روى في التهذيب مسندا الى على عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف ، جماعة (٢)
قوله : «ويجب في الإمام التكليف إلخ» كونه مميزا شرط بغير خلاف ووجهه ظاهر. واما المميز الذي يصلى تمرينا ففيه الخلاف : الظاهر ان الأكثر على العدم ، لعدم كون عبادته شرعية ، فكيف تبنى عليها العبادة الشرعية ، ولأنه حينئذ ما توجه اليه تكليف الشارع ، فلا يكون داخلا في الإمام المكلف بها.
وأيضا إذا علم عدم عقابه ، فلا يؤمن من الإخلال بشرط أو فعل.
وأيضا ما مر في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام : انه قال : لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإذا أم
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨