.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرء الشيخ كتبه ـ ولكن إسناده إليه غير معلوم الصحة ، لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلى بن محمد بن الزبير :
ولكن غيرهما من الصحيح موجود.
والاخبار كثيرة جدا مطولا ومفصلا ، والشهرة ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فإن القائل بالعدم ليس الا الصدوق على الظاهر ، وقال ـ بعد نقل الخبرين وخبر سماعة الدال على الجواز ـ قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه : انما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي ، كيف يروى ، ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله :
وضمانه لصحة ما فيه ، يدل على ذلك أيضا ، فلا بد من التأويل للجمع :
ويؤيد الجواز عموم الترغيب في الصلاة ، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها الصدوق في صلاة الليل فيمن صلى في ثلثه فله كذا الى تمام الليل (١) وما ورد في الترغيب على العبادة في شهر رمضان ، وان النافلة فيه مثل الفريضة (٢) وعموم ، الصلاة خير موضوع (٣) وغير ذلك : وبالجملة لا ينبغي النزاع في جوازها.
ثم اعلم ان الروايات مختلفة في فعلها : فالظاهر هو التخيير بين فعل الثماني بين المغرب والعشاء والباقي بعدها ، وبالعكس ، ولا يبعد كون الأول أولى ، للصحيحة المتقدمة ، وانه قد يطول الإفطار مع ارادة فعل النافلة قبله.
وكذا في فعل الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء ، ولا يبعد كون فعلها مثل ما يفعل في غيره ـ للاستصحاب والاخبار ـ أولى ، ونقل عن الذكرى شهرة الأول.
__________________
(١) الفقيه (٣٧) باب ثواب صلاة الليل حديث : ١٦
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٢
(٣) جامع احاديث الشيعة باب (١) فضل الصلاة وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة : حديث : ١٤ ولفظ الحديث هكذا (النفلية للشهيد عن النبي صلّى الله عليه وآله. الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)