ولا أميا بقارئ
ولا يجوز امامة اللاحن والمبدل ، بالمتقن ولا المرأة برجل ولا خنثى ، ولا خنثى بمثله
وصاحب المنزل والمسجد والامارة
______________________________________________________
ولقول على عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين (١)
ولان القيام ركن ، فلا ينبغي لمن وجب عليه ذلك فعل صلاته وراء عادمة ، ولو عجز.
والظاهر ان الحال كذلك في باقي المراتب : مثل القاعد بالمضطجع ، وكذا الأمي بالقارى : لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو بعضا ، لعل وجهه النقص ، ولعله يجوز للامى بمثله إذا كانا مساويين في الأمية أو يكون الإمام أعلى قراءة ، وعجزا عن التعلم.
وكذا عدم جواز امامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أو لا : وكذا المبدّل ، وانه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم.
واما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الإجماع المنقول ، والاخبار (٢)
ولا للخنثى ، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى ، لعدم تحقق العلم بالشرط ، فلا يجوز إمامتها لمثلها أيضا ، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول الشرطية.
قوله : «وصاحب المنزل إلخ» لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى ، ويدل عليه أيضا ما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يؤمن الرجل في بيته ولا في
__________________
(١) الوسائل باب (٢٢) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١
(٢) جامع احاديث الشيعة ، باب (٢٣) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٢ ولفظ الحديث (عن الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال : لا تؤم المرأة الرجال) وراجع الوسائل ، باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة ، فإن أخبار الباب تدل بمفهومها على المقصود. ومن طريق العامة ما رواه ابن ماجة في سننه ج ١ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة ، وفيه (الا ، لا تؤمن امرأة رجلا)