ويجوز ان تؤم المرأة النساء.
______________________________________________________
ثم على تقدير التساوي ، لا يبعد العمل بالقرعة : وان وجد صفة مرجحة غير المذكور ، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا ، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم هجرة أبويه.
واما تقديم العربي على العجمي والقرشي على سائر العرب فما اعرف وجهه ، نعم يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة : الضابط معلوم.
قوله : «ويجوز ان تؤم المرأة النساء» دليله ، الأصل ، وعموم أدلة الترغيب في الجماعة ، ومثل : يؤمكم أقرؤكم (١)
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع (٢)
ومثلها صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام (٣) وان كان في الطريق محمد بن عيسى العبيدي (٤) فانى اعتقد انه ثقة كما قيل ، قال في المنتهى انهما صحيحتان.
ويؤيده موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : لا بأس به (٥) وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في
__________________
(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة ، قطعة من حديث : ١ وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وإله قال : يتقدم القوم أقرأهم للقران) وعن الفقيه (قال : على (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يؤمكم اقرئكم ويؤذن لكم خياركم ، وفي حديث أخر أفصحكم) راجع جامع احاديث الشيعة باب (٢٥) في صلاة الجماعة حديث : ١٦
(٢) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٣) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث : ٧
(٤) سنده كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن على بن يقطين ، عن أبيه على بن يقطين)
(٥) الوسائل باب (٢٠) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١