.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا التخيير. بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط وتوزيع الباقي على الجمع ، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، ولا يبعد كون الأول أفضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، وهي أفضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات ، فإنه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره ، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب (١) في مواضع ، وهو مروي في الصحيح في الفقيه ، ولكن ما ذكره باسم صلاته. وكذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام (٢) وثواب صلاة جعفر (٣) مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة.
قال الشارح : ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، وهو اعرف بما قال.
وقال أيضا : ولو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففي التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في النص إلخ ولا يبعد عدم شيء في الأخيرة ، لإعطاء كل جمعة حقها.
وأيضا نقل عن الذكرى انه قال : ولو فات شيء من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر انه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) (٤) وبذلك افتى ابن الجنيد ، قال : وكذا لو فاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية (٥)
الاولى. تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه ، ولا يبعد جعل عموم أدلة قضاء النافلة دليلا له. وما ورد في قضائها (ان الله تعالى يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب ، فيقول انظروا الى عبدي يقضي ما لم أوجبه (افترضه ـ خ) عليه (٦)
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : ١
(٤) الفرقان : (٦٢)
(٥) الى هنا كلام الشارح وقوله (الاولى تبينت الشهر) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية
(٦) الوسائل باب (٥٧) من أبواب المواقيت حديث : ٥ وبقية الحديث (أشهدكم انى قد غفرت له)