واستنابة المسبوق
وامامة الأجذم والأبرص
والمحدود بعد توبته
______________________________________________________
نافلة والأخيرتين فريضة (١) لعل السر في ذلك جواز جعل الأخيرتين عصرا أو نافلة في الصلاة الاولى وعدم حسن ذلك في العصر ، لانه يلزم جعل الأخيرتين نافلة ، وقد تكره النافلة بعد العصر ، قد أشار إليه الشيخ في التهذيب (٢) فتأمل.
وقد مر دليل كراهة استنابة المسبوق.
وكذا الكلام في الأجذم والأبرص في صلاة الجمعة.
ويدل على الجواز رواية عبد الله بن يزيد (المجهول) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : نعم ، قلت : وهل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن (٣)
وعموم أخبار الجماعة ، والشرائط يدل على الجواز مع الأصل ، فتأمل ، وقد منع منها في حسنتي زرارة وأبي بصير (٤) وقد تقدمتا ، وكان الثانية صحيحة كما قال في المنتهى ، فتأمل.
واما كراهة إمامة المحدود بعد التوبة (وفيه إشارة إلى عود العدالة بمجردها) فقيل للنهى عن ذلك في الخبر (٥) الدال على النهي عن امامة المحدود ، وظاهره التحريم ، فلا يبعد كون المراد قبل التوبة ، فتبقى الكراهة بلا دليل.
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٢) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ما هذا لفظه : وفقه هذا الحديث انه انما قال : ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين ، لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كانت صلاة العصر انما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته ، لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر الا على جهة القضاء ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شيء ويحتسب به من النوافل.
(٣) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦ ـ ٥
(٥) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣