والأغلف.
ومن يكرهه المأموم.
______________________________________________________
وسقوط محله عن القلوب.
وظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامة ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.
واما الأغلف ـ والظاهر ان المراد مع عدم وجوب الختان عليه ، بان يكون متعذرا ، ويستضر به ـ فكان دليلها النقص الموجود ، فتأمل ، فإنه لا يدل عليها شرعا.
واما الرواية : فالظاهر انها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في التهذيب مسندا عن على عليه السلام قال : الأغلف لا يؤم القوم وان كان اقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (١)
فالكراهة غير واضحة الدليل ، والاجتناب أحوط ، وفي الخبر مبالغة زائدة ، فكأنه محمول على المستحل ، مع ثبوت كونه من الدين ضرورة.
وقال الشارح : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه ، وان كان منفردا.
لعل عدم الصحة للإجماع ، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة ، لأنها في حكم المنفصل لوجوب قطعها ، أو عدم طهارتها مما يصل إليها من البول : لان وجوب القطع ، يقطعها ، ولا ينجس حتى يقطع ، وعدم الطهارة غير معلوم.
واما من يكرهه المأمومون : فدليل كراهة إمامته : الرواية : بأن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ، وعد منهم : من أم قوما وهم له كارهون (٢)
__________________
(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٢) سنن الترمذي ، أبواب الصلاة (٢٦٦) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ، حديث (٣٦٠) ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وامام قوم وهم له كارهون) وفي معناه ما رواه في الوسائل ، باب (٢٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦