ويستحب صلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم.
وصلاة على عليه السلام اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة بالتوحيد ، وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ، وصلاة جعفر اربع ركعات ، يقرء في الأولى الحمد والزلزلة ، ثم يقول خمس عشرة مرة ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد
______________________________________________________
ثم قال الشارح : ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ، والظاهر ذلك ، لان الأدلة الواردة فيها لا خصوصية فيها باشتراطها بالصوم ، فيقتضي العموم كما قال.
قوله : «ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة إلخ» هما مفهومتان من الاخبار بانواعهما مذكورتان في مظانها (١) وكذا صلاة الشكر : وهي ركعتان يقرء في الأولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد وتقول في ركوع الاولى وسجودها ، الحمد لله شكرا شكرا وحمدا ، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتى ، رواه هارون بن خارجة في التهذيب عن الصادق عليه السلام (٢) ونقل عن ابن البراج في الروضة ، وان وقتها ارتفاع النهار ، ويفهم من الدعاء : انها لشكر استجابة الدعاء ، وقول ابن البراج غير واضح ، إذ محله وجود النعمة.
قوله : «وصلاة على عليه السلام إلخ» قيل ورد تلك في الرواية ، وبالعكس أيضا ، ولا يبعد صدور الكل عنهما (ع) (٣) ولهذا ورد العكس أيضا : وينبغي ان
__________________
(١) الوسائل باب (٢٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وأبواب صلاة الاستخارة ، فراجع
(٢) الوسائل باب (٣٥) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ نقله بالمعنى فراجع
(٣) الوسائل باب (١٣) و (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة