وفي الأثناء يعدل الى الانفراد
وفي الابتداء يعيد صلاته
______________________________________________________
القبلة؟ قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (١).
ولا يبعد كون عدم الإعادة للرخصة ، وانه تجوز الإعادة احتياطا.
وظاهر انه لو ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد.
وانه لو علم المأموم عدمها ، لا يجوز له ان يصلى معه ، ولو كان هو عدلا بحكم الشارع.
ويمكن عدم وجوب الإظهار عليه ، الا مع السؤال والاستشهاد ، فيشهد ما هو يعلم.
وان في بعض هذه الاخبار ، دلالة على التحري في القبلة ، واشتراط الطهارة في الصلاة مطلقا ، وسهولة الأمر في العدالة في الجملة فافهم.
وان لا دلالة هنا على عدم الحكم بالإسلام بالصلاة ، بل الظاهر الحكم حينئذ به ، خصوصا مع سماع التشهد ، الا ان يعلم ما ينافيه ، لقوله (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ، لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا من (منى خ) دمائهم وأموالهم إلا بحقها (٢)
واعلم انه لا دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ما نقل : انها صلاة تبين فسادها ، وانها منهية خلف الكافر والفاسق.
والمنع ظاهر ، فان الفساد أول المسئلة ، وان النهي مخصوص بالعالم ، قاله في الشرح أيضا ، أو بالمقصر ، وهو ظاهر.
نعم روى ـ رواية مخالفة لأصل المذهب ، مع عدم صحة السند ـ ان عليا عليه
__________________
(١) الوسائل باب (٣٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٢) صحيح مسلم باب (٨) من كتاب الايمان حديث ٣٢ ـ ٣٨ ولفظ بعضها (عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرء (إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ)