.................................................................................................
______________________________________________________
السلام صلى بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه ، ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر ، فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب (١) قال الشيخ في التهذيب ، هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على ان فيه ما يبطله ، وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ، ناسيا ، (ساهيا خ ل) عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام ، فتأمل فيه.
وقال أيضا : وذكر (٢) محمد بن على بن الحسين (يريد به الصدوق) في الفقيه ، قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم اعادة ما صلى بهم مما لم (لا خ) يجهر فيه.
والظاهر عدم ثبوت ذلك ، مع عدم الدليل ، وانه لا فائدة في قراءة الكافر والفاسق والمحدث الذين صلاتهم باطلة ، وانما يقوم قرائتهم مقام قراءة المأمومين مع صحة صلاتهم ، فلو منع عدم صحة صلاتهم ، صحة صلاة المأمومين ، لمنعه مطلقا ، والا فلا ، فتأمل.
ومعلوم وجوب الإعادة لو صلى مقتديا بفاقد الشرائط المذكورة ، مع علمه بحاله في ابتداء الصلاة ، ولعل مراد المصنف مع الفعل ، فالعبارة جيدة ، لانه ذكر عدم الإعادة بعد الشروع فيها إذا كان جاهلا وعلم في الأثناء أو بعدها ، ثم ذكر الإعادة إذا كان عالما في ابتداء الصلاة ، ومنه يعلم عدم جواز الشروع معه حينئذ.
واعلم ان الشارح قال : ولا يقدح في العدالة ، مخالفة الإمام للمأموم ، في الفروع الشرعية ، إذا لم يخرق إجماعا.
ينبغي ، إذا لم يخالف دليلا قطعيا ، فإن مخالفة الدليل القطعي مطلقا يقدح ، و
__________________
(١) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
(٢) لا يخفى ان الصدوق قدس سره في الفقيه ذكر هذه العبارة عقيب مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، الواردة في الصلاة خلف اليهودي.