ولا تصح مع حائل بين الامام والمأموم الرجل ، يمنع المشاهدة.
______________________________________________________
بعد الجمع ، فالعبارة غير جيدة.
قوله : «ولا يصح مع حائل إلخ» اعلم ان الظاهر : انه لا يقال للظلمة حائل ، ولا للجرم الذي يمكن رؤيته من ورائه ، فلا يحتاج الى تقييد الحائل بالجسم ، والمانع عن المشاهدة إلا للوضوح والبيان.
وانه يفهم من قيد الرجل : انه يصح الحائل لو كان المأموم امرأة في الجملة ، ومعلوم انه انما يكون مع كون الامام رجلا ، ويؤيده تقييد المأموم بالرجل ، إذ لا يكون الامام له الا الرجل ، فتقدير الكلام : ولا يصح الايتمام للرجل مع الحائل بينه وبين امامه ، ويصح بين المرأة وبين ذلك الامام.
واما دليل عدم الصحة مع الحائل (المذكور خ) فالظاهر أنه الإجماع كما يفهم من المنتهى.
وإمكان المشاهدة في بعض الأوقات ـ ولو كان (كانت خ ل) لمن يشاهد الإمام بواسطة أو وسائط ـ كاف ، لعموم أدلة الجماعة ، مع الأصل ، والإتيان بالمأمور به المستلزم للاجزاء ، وعدم المانع.
وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : (إذا ـ يب خ) ان صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الامام لهم بإمام ، واى صف كان اهله يصلون بصلاة الإمام (إمام كا يب) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم (قدر ـ كا يب) ما لا يتخطى ، فليس تلك لهم بصلاة (فإن كان بينهم سترة أو جدار ، فليس تلك لهم بصلاة كا يب) الا من كان بحيال الباب (١) قال : وقال : هذه المقاصير (٢) لم تكن في زمن احد من الناس ، وانما أحدثها الجبارون. ليست لمن صلى
__________________
(١) ما كان من حيال ـ كا
(٢) المقصورة الدار الواسعة والمحصنة. أو هي أصغر من الدار ، كالقصارة بالضم. فلا يدخلها الا صاحبها ، والجمع المقاصير ، مجمع البحرين.