.................................................................................................
______________________________________________________
خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (١) قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ينبغي ان تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسدا لإنسان (٢) ومثلها عن زرارة في الفقيه في الصحيح وزاد بعد إنسان (إذا سجد).
والظاهر ان المراد بما لا يتخطى ، هذا المقدار عرفا من البعد والمسافة ، وان المراد هو الكراهة دون التحريم ، للأصل ، وعموم الأوامر ، وصدق الخروج عن عهدة الأمر في الجملة ، ولقوله (ع) (ينبغي).
وأيضا الظاهر تحريم البعد الكثير العرفي ، لا ما لا يتخطى ، عند أكثر الأصحاب إلا بالصلاح ، فإنه نقل التحريم عنه في المختلف ، وما نقل في المنتهى عن السيد في المصباح ، قال : ينبغي ان يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك الى القدر الذي لا يتخطى ، لم يجز ، ويمكن ان يكون مستنده حسنة زرارة ، وقد عرفت عدم صراحتها في التحريم ، وكأنه لذلك قال السيد (ينبغي).
ويكون الحائل المانع من المشاهدة ، حراما ، ومانعا ، من صحة الايتمام للإجماع ، ولقوله ، فان كان بينهم سترة أو جدار (٣) وقوله ليست لمن صلى خلفها إلخ (٤) وأيضا الظاهر : الصحة في المقاصير المخرمة الغير المانعة في الجملة لما مر ، ولعدم الإجماع ، وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة ، والشهرة أيضا يؤيدها.
والظاهر ان ليس القائل بالمنع الا الشيخ في الخلاف ، مع تجويزه في المبسوط ، على ما نقل في المنتهى.
وأيضا الظاهر جواز الحائل بالستر في الجملة : بأن يكون مانعا حال الجلوس دون القيام
__________________
(١) الوسائل باب (٦٢) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٢ وباب (٥٩) من تلك الأبواب حديث : ١
(٢) الوسائل الباب (٦٢) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٤ ـ ٣) الوسائل باب (٥٩) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١