ولا مع علو الامام ولا تباعده بغير صفوف بالمعتد به فيهما
______________________________________________________
فتأمل.
واما البعد الذي اشترط عدمه : فقد أحالوه إلى العرف ، قال في المنتهى : فلو تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر العادة ، فلا صلاة له الا مع اتصال الصفوف ، وكذا فيما بينها.
وما وجدت له دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة ، وقد عرفت انها محمولة على الكراهة ، وانها ان كانت دليلا ، فيكون دليلا على القدر المذكور فيها أيضا ، ولكن الظاهر انه لا قائل به الا ما نقل عن أبي الصلاح والسيد كما مر فيشكل جعلها دليلا على التحريم في أصل البعد المفرط ، والكراهة فيما لا يتخطى كما يفهم من المنتهى ، فتأمل.
قيل المراد بالعرف ، هو الذي تقتضيه العادة ، وفعلهم عليهم السلام ، فإذا كانت بحيث لا يسمى ان هذا مقتد به لا يصح ، والأصح ، ولكن فيه خفاء.
واما عدم علو الامام بالمعتد به : فدليله رواية عمار الساباطي (في الكافي والتهذيب والفقيه كأنها موثقة وقوية) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال : ان كان الامام على شبه الدكان ، أو على موضع ارفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم فان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل (١) (٢) فان كان أرضا مبسوطة أو كان (٣) في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا انهم (٤) في موضع منحدر؟ قال فلا
__________________
(١) منهم بقدر شبر (يسيرا خ ل) يب
(٢) بقطع سيل (سبيل خ ل) فقيه
(٣) وكان ـ يب فقيه
(٤) انها ـ فقيه