ولا مع وقوفه قدام الإمام.
______________________________________________________
أحدهما ارفع من الأخر بما يزيد عن الآجرة أيضا ، وكذا بين باقي الأعضاء بالطريق الاولى لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في ذلك : لاحتمال كون السؤال ـ في حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه (قيامه كا)؟ قال لا ، ولكن (وليكن) يكون مستويا (١) ـ عن استحبابه ، أو وجوبه ، فإذا ، الجواب ، بقوله (لا) لا يدل على التحريم ، وكذلك قوله «ولكن يكون مستويا ، لا يدل على الوجوب ، لاحتمال غيره ، ولهذا لا تجب التسوية ، وحمله على ما لا يزيد على قدر الآجرة ، مما لا يمكن فهمه ، مع عدم دليل واضح صحيح على ذلك ، نعم ذلك مشهور والاحتياط واضح.
قوله : «ولا مع وقوفه قدام الإمام» اعلم ان شرط صحة الاقتداء : عدم تقدم المأموم امامه : قال في المنتهى : وعدم تقدم المأموم في الموقف شرط ، فلو تقدم المأموم الإمام فلا صلاة للمأموم ، ذهب إليه علمائنا اجمع ، فالدليل هو الإجماع ، ويمكن استفادته أيضا مما سيجيء ولو تأخر صح أيضا إجماعا.
واما مع المحاذاة : ففيه خلاف والمشهور الصحة ، ونقل عن ابن إدريس عدم الصحة.
ويدل على المشهور الأصل ، وعموم الأوامر ، وصدق الجماعة ، مع الشهرة ، وما يدل من الاخبار على حكم الخلاف بين الشخصين في كل واحد يقول : كنت إماما ، أو مأموما (٢) إذ لو كان التقدم شرطا لما يتصور الخلاف ، بل يحكم بالبطلان.
فيه انه يحتمل الالتباس فيه أيضا ، وعدم المعرفة والنسيان.
وما روى في الزيادات عن أمير المؤمنين عليه السلام (فان لم يمكن الدخول في
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب السجود حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٢٩) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك : وقال الأخر : أنا كنت امامك ، فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت ائتم بك؟ قال : صلاتهما فاسدة ، وليستأنفا)