ويستحب للمأموم الواحد ان يقف على يمين الامام ، والعراة والنساء في صفه ، والجماعة خلفه.
______________________________________________________
وجعلهما دليلين على ذلك ـ لا على عدم وجوب التقدم كما مر ـ أظهر ، وان قيل بجواز المحاذاة بينهما وكراهتهما ، لأن أحكام الجماعة شيء أخر ، الا ان لا يقال بالفرق.
قوله : «ويستحب للمأموم الواحد إلخ» قد مر دليل وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وخلفه إذا كانوا جماعة ، وهو صحيحة محمد (١) وقريب منها حسنة زرارة (يقوم الرجل عن يمين الامام) (٢) مع عدم صراحتهما في الوجوب : والأصل ، والشهرة وغيرهما ، مما يدل على عدم الوجوب ، وهذا في المأموم الواحد مع الامام ، مذكرين أو مؤنثين.
واما المرأة مع الرجل : فقال الشارح وقفت خلفه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ، واستحبابا على القول الأخر.
وأظن ان المراد باليمين هنا أعم من كونه محاذيا ، أو يكون متأخرا عن الامام ، بل الظاهر الأخير ، للخروج عن الخلاف : وظهور صدق التقدم في الجملة ، ويؤيده صحيحة هشام (كانت خلفه عن يمينه) (٣) وكذا صحيحة الفضيل (٤) فإنهما صريحتان في عدم المنافاة بين اليمين والتقدم في الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ذلك في المرأة ، فلا بد منه ، فيمكن حمل كلام رحمه الله على إطلاقه ، بل في مطلق المأموم الصحيح ايتمامه ، مع ان مذهبه كراهة المحاذاة.
وأيضا ينبغي حمل المحاذاة المختلف أيضا على العرف لما مر مرارا.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١ ولفظ الحديث (قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام)
(٣) الوسائل باب (٥) من أبواب مكان المصلى قطعة من حديث : ٩
(٤) الوسائل باب (١٩) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢