ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف.
______________________________________________________
الصلاة الأولى بقصد النفل والاستحباب.
وكونها نافلة وسبحة ، موجود في الاخبار الكثيرة (١) كما مر لا انها نافلة أخرى ، أو يريهم الصلاة (٢) ولا تكون ، كما هو ظاهر بعض الاخبار (٣) وان كان جعلها نافلة أخرى أيضا جائزا ومحتملا ، ويدل عليه الاخبار (٤) أيضا.
ولا بد من الوضوء مع ذلك فإنه ورد المنع من فعلها من غير وضوء ، مثل ما رواه في الفقيه عن مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إني أمرّ بقوم ناصبية ، وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فان لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا ان يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد عليهم السلام سبحان الله أفما يخاف من يصلى على (من خ) غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا (٥) وهذه دليل تحريم الصلاة بغير وضوء.
واما دليل كراهة وقوف المأموم الواحد الرجل ـ دون المرأة (فإنها وظيفتها) مع إمكان الدخول ـ في الصف : فقيل هو الخبر المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام (في الزيادات) : لا تكونن في العثكل؟ قلت : وما العثكل؟ قال : ان تصلى خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزئه ، فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته (٦)
ولما روى عن العامة في الشرح عنه صلى الله عليه وآله : أبصر رجلا خلف
__________________
(١) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
(٢) قوله قدس سره (أو يريهم الصلاة) أي يريهم أنها صلاة النافلة والحال انها لا تكون صلاة النافلة بل الفريضة.
(٣) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
(٤) الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٥) الوسائل باب (٢) من أبواب الوضوء حديث : ١
(٦) الوسائل باب (٥٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١