والتنفل بعد قد قامت الصلاة.
______________________________________________________
بل الظاهر كراهة تقديم غير أهل الفضل المستفادة من تقديمهم. وقال المصنف استحباب تقديم أهل الفضل ، قول أهل العلم.
واما كراهة التنفل بعد (قد قامت) فقد قال في الشرح : للتشاغل بالمرجوح عن الراجح ، وذلك يشعر بان السبب هو فوت الجماعة ، ولو في بعض الصلاة ، فلو لم يكن ذلك ، لم يكن كذلك ، الّا ان يقال : الانتظار والتوجه ، الى ان يكبر الإمام أفضل منها.
والظاهر انها للأخبار ، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد (الثقة في التهذيب والفقيه) انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت (كل فقيه) فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقال له : ان الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : (المقيم الذي خ) الإقامة التي يصلى معهم (معه خ) (١)
وتدل عليها أخبار أخر ، مثل ما ورد في النقل الى النفل من الفريضة كما سيأتي ، وما مر من كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة ، بل ذهب البعض الى تحريمه كما مر ، والاخبار الدالة على النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة ، وقد حرمه البعض لذلك ، وقد مر ، فتأمل.
وقول الأصحاب بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا ، يدل عليها.
ويدل أيضا عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع (قد قامت) لأن الصلاة حينئذ تنافي المأمور به على طريق الاستحباب ، فيكون المنافي مكروها ، وقد عرفت من استدلال الشارح : اعترافه بان الأمر مستلزم للنهى عن ضده الخاص.
__________________
الأشعري : إلا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ، قال : فأقام الصلاة ، وصف الرجال ، وصف خلفهم الغلمان ، ثم صلى بهم فذكر صلاته الحديث)
(١) الوسائل باب (٣٥) من أبواب المواقيت حديث : ٩