والقراءة خلف المرضى
______________________________________________________
قوله : «والقراءة خلف إلخ» الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الاخبار : هو تحريم القراءة خلف المرضى مطلقا ، الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم يسمع ولو همهمة ، فتستحب : وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرء خلفه؟ فقال : اما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة ، فان ذلك جعل اليه ، فلا تقرأ خلفه ، واما الصلاة التي يجهر فيها ، فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فأنصت ، وان لم تسمع فاقرأ (١)
وما روى الحلبي «في الكافي والتهذيب (والاستبصار خ) في الحسن لإبراهيم» عن الصادق عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، الا ان تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (٢) وهذه صحيحة في الفقيه.
وما روى (أيضا فيهما في الحسن ، لذلك) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (٣) وما روى (فيهما أيضا في الحسن لما مر) عن قتيبة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك ، وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (٤)
ولا ينافي التحريم ، صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء؟ فقال : لا ينبغي له ان يقرء ، يكله الى الامام (٥) لأن لفظة (لا ينبغي) تطلق على التحريم و
__________________
(١) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
(٢) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
(٤) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٥) الوسائل باب (٣١) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨