بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«المقصد السادس» في المنذورات :
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأى ، كهيئة اليومية.
______________________________________________________
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات :
قوله : «من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان» لا أقل. (على رأى كهيئة اليومية) دليل الرأي المذكور انهما الغالب في النافلة ، والمتعارف الكثير ، واللفظ مع إطلاقه ينصرف الى المتعارف والمتبادر.
ويحتمل اجزاء ركعة ، بمعنى ان يكون الواجب. ما يصدق عليه شرعا اسم الصلاة الصحيحة وأقلها ركعة ، فتجزى ، فدليله ان الأصل براءة الذمة ، ولا شك في صدقها على الركعة ومشروعيتها ، فلو صلى الإنسان ركعة ركعة. يثاب عليها.
ويدل عليه ، الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل (١).
وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها : قيل هو مذهب المصنف
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة باب (١) من أبواب فضل الصلاة حديث ١٤ ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد (عن النبي صلّى الله عليه وآله ، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)