وتجب التبعية.
______________________________________________________
من جريان التفصيل في الإخفاتية أيضا ، وكذا ظاهر المتن هنا.
فقول الشارح : ـ ان استحباب التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين من الجهرية مذهب المصنف في المختلف ـ غير واضح ، إذ ليس التخيير في الجهرية فيه وانما التخيير في الأخيرتين من الإخفاتية مع الظهور في الوجوب كما ترى.
وكذا قوله : ان مذهبه هنا استحبابها في الإخفاتية مطلقا ، لان الظاهر منه ان مذهبه كراهة القراءة مطلقا مع السماع ، واستحبابها كذلك مع عدمه.
وبالجملة ما فرق هنا بين الجهرية والإخفاتية ، ولا بين الأولتين والأخيرتين ، بل انما فرق بالسماع وعدمه ، فحكم بالكراهة على الأول ، وبالاستحباب على الثاني ، على الظاهر ، وهو بعينه ما قررناه من عدم الفرق الا به ، وعدمه ، فكان الشارح أخذه من ان الإخفاتية لم تسمع ولو همهمة ، أو انه لا اعتبار بها فيها ، وذلك غير واضح ، مع انه قال : الهمهمة هو الصوت الخفي من غير تفصيل حروفه ، وما مر في تحقيق الجهر والإخفات ، صريح في كون الهمهمة إخفاتا.
قوله : «وتجب التبعية» الظاهر ان وجوب المتابعة في الأفعال في الجملة ـ لعله بمعنى عدم جواز سبقه على الإمام في الفعل ـ مما لا نزاع فيه ، وقد نقل الإجماع على ذلك في الشرح ، قال في المنتهى : متابعة الإمام واجبة ، وهو قول أهل العلم ، قال عليه السلام : انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (١) واما المساوقة (المساواة خ) فالظاهر الجواز ، قال في المنتهى : فيه نظر ، أقربه الجواز ، عملا بالأصل ، إلا في تكبيرة الإحرام عند الشافعي ودليله قوله عليه السلام في الحديث السابق ، (فإذا كبر فكبروا) والفاء تدل على التعقيب ، وان الاقتداء انما يصلح بالمصلي ، ولا مصلى قبله ، وأجاب : بأن الفاء قد تكون للقران كما في هذا الحديث (فإذا قرء فأنصتوا) وبان الاقتداء انما يتحقق بعد تمام التكبير وهو مصلى حينئذ.
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة (٥٣) باب وجوب متابعة المأموم للإمام.) حديث : ٧ ـ ٨