.................................................................................................
______________________________________________________
البعض ، مع الصحة في البعض ، المؤيد بغيره ، ويكون ما فعل أولا باطلا ، ولا يبطل به الصلاة لإمكان التدارك (بالعود خ) للنص ، خصوصا الصحيح المؤيد بغيره ، مع عدم ظهور كون التكرار مبطلا ، خصوصا في باب الجماعة.
ولا أجد لعدم عود العامد العالم خبرا أصلا ، إلا احتمال رواية البتري ، مع احتمال الغير المقتدى ، والضعف كما مر.
واما حكم التقديم بالركوع والسجود مثلا ، فليس في الروايات ما يدل عليه صريحا. واختار المصنف في المنتهى الاستمرار ، وعدم العود ، عمدا ونسيانا : لعدم الدليل ، ولانه فعل فعلا في محله ، والزيادة منهية ، وانما صرنا إليها في الرفع للنص ، هذا في النسيان جيد ، واما في العمد ففيه تأمل ، بل الظاهر البطلان لما مر ، ثم قال : لو قلنا بقول الشافعي ، وهو انه ينبغي العود على ما نقل عنه في النسيان ، لكان قويا ، لموثقة ابن فضال ، وذكر موثقة الحسن بن على بن فضال المتقدمة.
وأنت تعلم انه لا دلالة فيها على وجوب العود ، واستحبابه ، بل جوازه أيضا ، مع ان في الحسن قولا ، بأنه فطحي ، ولهذا قال ، موثقة.
نعم تدل على عدم الإفساد لو عاد الظان لركوع الامام ، فيمكن حمل الناسي أيضا ، عليه ، وذلك غير بعيد. وكذا الجاهل : وانه لو فعل غير العامد ذلك في السجود أيضا يكون صحيحا ، وكذا لو فعل في الرفع يكون صحيحا بالطريق الاولى.
وبالجملة الظاهر البطلان ، مع احتمال الصحة ، إذا تقدم في الركوع والسجود عالما عامدا لما مر ، وعدم وجوب العود في غيره ، ولو فعل يمكن الصحة ، والإعادة بعد الفعل أحوط ، لعدم صحة الرواية ، واحتمال كونها للرخصة ، والفرق بين التقدم في الرفع والهوى ظاهر ، لان الركوع ركن ، والشروع في السجود ، شروع في الركن بالاتفاق ، وعند البعض ركن ، والرفع ليس كذلك ، بل ليس مقصودا بالذات ، ولهذا ما أوجبه بعض العامة ، فحمل قوله (١) (فان قدم) على
__________________
(١) اى في قول المصنف في المتن