.................................................................................................
______________________________________________________
التعميم ـ من الرفع والركوع والسجود ، مع فرقه في المنتهى كما فعله الشارح ـ محل التأمل : إذ يمكن كون المراد البعض ، لانه متن مختصر ، يحتاج الى القيود ، وهي كثيرة ، مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فإنه بظاهره يدل على وجوب التأخير مطلقا فعلا وقولا ، مع انه غير ظاهر ، بل يحتمل ظاهرا ان المراد ، الفعل بمعنى عدم السبق كما ذكره الشارح ، وكأنه المشهور ، نظرا الى ظهوره فيه ، مع الشهرة على ما نقله : فحمله عليها ، ولهذا اختارها أيضا على الظاهر.
واعلم انه على تقدير القول بوجوب العود الى الركوع مثلا ، وان المحسوب جزء هو الثاني : يجب بعده واجب الركوع ، مثل الذكر ، وان كان قد فعل أولا ، فلو ترك ، فهو مثل الترك أولا ، فحينئذ لو فعله أولا ، يمكن البطلان لو كان عمدا عالما ، وان لم يكن باطلا بنفس الركوع ، لان الذكر حينئذ كلام أجنبي فيكون مبطلا ، فتأمل.
وان المصنف قال في المنتهى : لو سهى الامام فقعد في موضع قيام ، أو بالعكس لم يتابعه المأموم ، لأن المتابعة انما تجب في أفعال الصلاة ، وما فعله الامام هنا ليس من أفعالها.
هذا إذا كان المتروك واجبا ، اما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من السجدة الثانية قبل ان يجلس ، فالأقرب وجوب المتابعة ، لأنها واجبة ، فلا يشتغل عنها بسنة.
فيه تأمل إذ الظاهر ، ان التبعية واجبة في الواجبات ، بمعنى عدم التقدم والتأخر بحيث تفوت المتابعة ، والتأخر في الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ليس بمعلوم تحريمه ، للأصل ، ولعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله ، ولعموم دليل استحباب الجلوس للاستراحة ، فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان ، لانه فعل خارج ، فتأمل. ويمكن انسحاب ما ذكره ، في التأخر في السجود مثلا ، بالاشتغال بزيادة الذكر ، أو عبثا وكذا في الركوع والجلوس في التشهد لمندوباته ، وبعد الرفع لقول ، سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين أهل الجود إلخ وغير ذلك ، وهو بعيد.