ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما ، وتبطل لو نوى كل منهما انه مأموم ، أو الايتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة.
______________________________________________________
أيضا موقوف عليها ، وليس بواضح ، إذ قد تكفي نية الصلاة ، عن بعض التوابع ، مثل سائر نوافل الصلاة مع انها أفعال لا بد منها ، وليس في الإمامة شيء زائد على حال الانفراد حتى ينوى ذلك الشيء إلا بعض الخصائص ، مثل رفع الصوت ببعض الأذكار.
فالظاهر انه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ، ولا الجماعة ، يحصل له الثواب لو حصلت الجماعة ، بل ولو لم يشعر بها في غير الواجبة ، وقد أشار إليه في الشرح.
وفي الجماعة الواجبة أيضا يكفيه قصد صلاة الجمعة (الجماعة خ ل) مثلا ، مع عدم (١) العلم بكونه اماما ، وعدم الانفراد ، والمأمومية ، فينصرف إلى الإمامة : ولا شك أنها أحوط ، والحق الشارح الإعادة أيضا ، فهي كالملحق بها ، بل اخفى ، فتأمل.
وأطلق المصنف في المنتهى القول بعدم الوجوب في بحث الجماعة ، واستدل بالخبر من طرقهم (٢) وبأنه لا يختلف فعله حالتي الإمامة والانفراد فلا فائدة في نيتها.
وهو يفيد العموم ، نعم يمكن بالنسبة مثل رفع الصوت بالأذكار ، وقصد بعض الخصائص ، فتأمل.
قوله : «ولو نوى إلخ» دليل الصحة الأصل ، وعدم الإخلال بشيء يوجب البطلان ، وقصد الصلاة على انه امام مع ظنه ذلك ليس بمفسد ، بل مطلقا ، إذ لا يترتب على ذلك القصد شيء غير رفع الصوت في بعض الأذكار ، وذلك لا يضر.
ودليل عدم الصحة في نية المأمومية : كأنه ترك الواجبات ، مثل القراءة ، فان الظاهر انه يتركها ، ولو فرض القراءة ، فيمكن انه يقرءها على قصد الاستحباب مع
__________________
(١) وفي بعض النسخ المخطوطة (مع العلم بكونه اماما) بحذف كلمة (عدم)
(٢) قال في المنتهى : ص ٣٦٧ ما هذا لفظه (لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فتوضأ رسول الله (ص) ووقف يصلى فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي فأدارني من وراءه الى يمينه)