ويجوز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا.
الا مع تغير الهيئة
______________________________________________________
نية المؤمن خير من عمله (١) وقد اجتمع معها فعله (فعل خ ل) غاية الأمر انه ما كان الشرط حاصلا ، فلا يبعد ذلك من كرم الله ، بل يبعد عدم النيل عن كرمه ، فقول الشارح ، وان لم ينالا فضيلة الجماعة ، محل التأمل. وقد رد دليل قوله (أو الايتمام إلخ).
قوله : «ويجوز اقتداء المفترض بمثله إلخ» في جواز اقتداء المفترض بالمفترض مع اتحاد الكيفية والكمية لا نزاع ، الا للصدوق ، في اقتداء العصر بالظهر ، وقد ادعى المصنف إجماع الأصحاب في جواز اقتداء الظهر بالعصر.
واما مع اتحاد الكيفية واختلاف الكمية مثل الظهر والصبح ، فقد مر في اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ما يفيد ذلك ، والأصل ، والعمومات دليل ، مع عدم ظهور المانع.
فشرط الصدوق ، اشتراط الاتحاد في الكمية ، على ما نقله في الشرح ، حيث قال : خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية ، غير ظاهر الدليل ، مع انه صرح في الفقيه : بجواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، كما نقلنا عنه في مسئلة ايتمام المسافر بالحاضر وبالعكس.
واما العكس : فالظاهر أيضا عدم الجواز من غير النزاع ، ولعدم إمكان المتابعة ، كما في الصبح والكسوف.
واما المتنفل بمثله : فيتصور في الاستسقاء ، وفي العيدين ، مع عدم شرائط الوجوب وفي الغدير على الخلاف ، وفي صلاة الصبيان جماعة ، وفي المعادة : إذا صلى كل واحد من المأموم والامام ، منفردا من غير نزاع ، وجماعة ، مع التأمل الذي مر.
__________________
(١) الوسائل باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله ، وكل عامل يعمل على نيته)