وبالمتنفل. والمتنفل بالمفترض
______________________________________________________
واما اقتداء المتنفل بالمفترض : فقال المصنف في المنتهى ، ما اعرف فيه خلافا بين احد من أهل العلم ، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وآله ، على ما روى من طرقهم : انه قال : الا رجل يتصدق على هذا (١) وفي الدلالة تأمل ، إذ الظاهر انه كان صلى مع الجماعة ، وجاء رجل يريد الصلاة ، فقال (ص) الا رجل إلخ فالخطاب لمن صلى معه ، فيكون من العكس ، وبما روى من طرقنا في الموثقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له ان يعيد الصلاة معهم؟ قال : نعم هو أفضل (٢) إلى آخر ما تقدم.
واما العكس : فقال في المنتهى انه جائز عندنا ، واستدل عليه بالروايات من طرقهم وطرقنا ، مثل فعله صلوات الله عليه وآله صلاة الخوف مع الطائفتين ، والثانية نافلة (٣) وصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (٤)
__________________
(١) سنن أبي داود : ج ١ باب الجمع في المسجد مرتين حديث ٥٧٤ ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري ، ان رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم أبصر رجلا يصلى وحده فقال : «الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» ورواه في جامع احاديث الشيعة باب (٥٧) في صلاة الجماعة حديث : ٩ ـ ١٠ ولفظ الثاني (روى ان اعرابيا جاء الى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة فقال : الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام شخص ، فأعاد صلاته وصلى به)
(٢) الوسائل باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٩
(٣) جامع احاديث الشيعة ، كتاب الصلاة ، باب (٢) من أبواب صلاة الخوف ، حديث : ١٣ ولفظه (المبسوط وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقه تقاوم العدو ، جاز ان يصلى بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلى بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل إلخ وفي صحيح مسلم ج ١ (٥٧) باب صلاة الخوف حديث : ٣٠٥ الى ٣١٢ ولفظ بعضها (ان جابرا أخبره انه صلى مع رسول الله صلاة الخوف ، فصلى رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى رسول الله صلى الله عليه (وإله) وسلم اربع ركعات ، وصلى بكل طائفة ركعتين)
(٤) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب (٥٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥