وعلو المأموم
وان يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشى راكعا حتى يلتحق.
______________________________________________________
واعلم ان هاتين الصورتين في المعادة ، وفي الصبي أيضا عند من يجوز إمامة ، ففي هذه المسئلة دلالة ما ، على انه ينبغي نية النافلة ، وجواز الإعادة لمن صلى جماعة ، مرة أخرى جماعة فيحصل الثواب لجماعة أخرى كما فهم من فعله (ص) في صلاة بطن النخلة (١) وهي من صلاة المفترض بالمتنفل ، مع احتمال التخصيص بصلاة الخوف ، وان في جواز الإعادة في هذه الصورة إذا عكست بان يكون المتنفل بالمفترض تأمل ، وكذا فيما إذا صليا جماعة بالطريق الاولى ، وقد مر البحث عنهما فتذكر.
وقد مر أيضا دليل قوله (وعلو المأموم) وانه إجماعي ، على ما نقله الشارح ، وان كان على سطح شاهق ، وينبغي عدم وصوله الى حيث يبعد بعدا مفرطا لا يجوز مثل ذلك في الايتمام كذا قيل.
قوله : «وان يكبر الداخل إلخ» كان دليله الإجماع ، قال المصنف في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، مع الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة؟ فقال : يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم (٢) وكذا عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع ، فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف ، فإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف (٣) وهذه صحيحة في الفقيه ، وتدل على اللحاق بعد الركوع والمشي قائما ، كصحيحة معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما و
__________________
(١) راجع تعليقة ١ في ص ٣٣ من طبعتنا
(٢) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٤٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣