.................................................................................................
______________________________________________________
قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا ، فركع وحده و (ثم خ) وسجد السجدتين ، ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف (١) وفي الاستدلال بالأخيرة تأمل ، إذ الظاهر انه عليه السلام فعل ذلك ـ على تقدير التسليم ـ تقية ، فيجوز مثله في التقية لا غير ، وفي الأولين دلالة على الإدراك في الركوع ، فافهم.
واعلم : ان المراد بالدخول ـ في العبارات والروايات ـ الوصول الى مكان الجماعة : والجواز من مكان إلى أخر ، يمكن ان يقال انه دخول فيه ، لانه ما كان فيه فصار فيه فهو داخل فيه ، ويكفى لذلك الخروج عن ذلك ، ولا يحتاج الى البناء ، والظاهر ان مثله كثير في القرآن ، مثل (ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ) (٢)
وانه لا بد ان لا يتأتى من المنافيات غير المشي ، ولا ينبغي الانحراف عن القبلة ، فيمكن أن يرجع القهقرى إذا كان على خلاف الجهة.
وينبغي ترك المشي حين الذكر الواجب ، وان كان ظاهر الرواية الجواز مطلقا ، لرعاية الاستقرار في الجملة.
وينبغي ان يجرّ رجليه أيضا ، لما قال في الفقيه ، وروى : انه يمشى في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطى (٣) ولما لم يثبت هذه الرواية ـ مع انه ترك في الاخبار المذكورة ـ يمكن كونه مستحبا ، رعاية للرواية في الجملة ، مع أصل حال الصلاة من الاستقرار.
وأيضا قد علم انه يجوز الالتحاق في الركوع ، وبعد السجدة ، والجلوس أيضا.
وانه قال في المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت ، فالظاهر الجواز ، خلافا لبعض العامة ، لأن للمأموم ان يصلى في صف منفردا وان يتقدم بين يديه : لعل دليله الإجماع ، وصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في
__________________
(١) الوسائل باب (٤٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٢) المائدة : ٢١
(٣) الوسائل باب (٤٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤