.................................................................................................
______________________________________________________
العصر ، أو من العشاء (الآخرة فقيه) ركعتين وفاتته ركعتان ، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب (وسورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب يب) فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين (الأخيرتين فقيه) لا يقرء فيهما ، (لأن الصلاة انما يقرء فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرء فيهما يب) انما هو تسبيح (وتكبير يب) (وتهليل خ فقيه) ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وان أدرك ركعة قرء فيها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب (وسورة يب) ثم قعد وتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام ، وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية ، فليلبث قليلا ، إذا قام الامام ، بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرء فيهما فإنهما لك الأولتان ، (وخ) فلا تجعل أول صلاتك أخرها (٢)
وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام ، وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم (٣)
«هنا أبحاث»
الأول : ان في الأولى دلالة على وجوب السورة في الأولتين ، في مواضع متعددة ،
__________________
(١) الوسائل باب (٤٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٤٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٤٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥