.................................................................................................
______________________________________________________
الفريضة إليها والقطع ، فإنه يدل على قطعها بالطريق الاولى ، وهو صحيح.
ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى ، والاستدلال في مثل هذه المسائل : بمجرد أن إدراك الجماعة أفضل ـ فيترك النافلة ليدخل في الأفضل ـ مشكل : مع ظاهر (وَلا تُبْطِلُوا) (١) واستلزامه جواز القطع في كل ما هو أفضل ، مثل الدعاء وقضاء الحوائج ، فلا يصلى نافلة حينئذ ، فتأمل.
نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت ، لما مر من كراهة الكلام عنده ، وإدراك الفضيلة ، والخبر بالقيام عند ذلك.
ولو خاف فوت الجماعة بالمرة : لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة الجماعة حينئذ أيضا ، كما يشعر به سوقهما ، فتأمل.
واما مع خوف فوت البعض ، فالظن يغلب على العدم ، لان الجمع مهما أمكن أولى : وانه أمر خلاف الأصل ، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها (٢) ، ولعدم الخلاف ، فلو أمكن الإتمام فريضة ثم إدراك الفضيلة اعادة. ، خصوصا قبل ركوع الركعة الاولى ، فلا يبعد الإتمام فريضة والاستيناف اعادة.
وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية ، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض ، بل يكمل الركعتين ثم يصلى الفريضة مع الجماعة ، ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو الظاهر من إتمامها ركعتين في الرواية ، ويحتمل لإدراكها من الأول ، أو قبل فوت ركوع ، أو مع ادراك ركوع.
وان ظاهرهما النقل (٣) إذا لم يشرع في الثالثة ، فمع الدخول فيها ينبغي الإتمام ، فلو تمكن من الإعادة أعاد ، والّا فلا ، لان قول الأصحاب والنص انما هو في الإتمام ركعتين ، فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه.
__________________
(١) سورة محمد : ٣٣
(٢) إشارة الى ما في الرواية (الصلاة على ما افتتحت عليه) وقد مر مرارا.
(٣) عطف على قوله قبل ذلك : (انى ما رأيت شيئا أخر غيرهما) والمراد من الضمير في قوله : (ظاهرهما) روايتي سليمان بن خالد وسماعة.