ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
______________________________________________________
أقيمت (١) فلو غيرها بالندب. وفعل بعض الافعال على ذلك نسيانا ، لا يضر ، فهنا لو لم يكن فعل شيئا على قصد الندب ، بل معه أيضا ـ يمكن ذلك : ولو قلنا ان الجعل بعد الانصراف ، يسقط هذا البحث.
وان الرواية الثانية مضمرة ، ولكن الظاهر انها عن الامام عليه السلام.
وفيها دلالة على الوسعة في التقية ، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى فيها ، وبيان التشهد ، وانه لا بد من لفظة (وحده ، لا شريك له) و (عبده ورسوله) ولعله يكفى عن قول ، اللهم صلى على محمد وال محمد ـ صلى الله عليه وآله : أو يكون هذا الدعاء المتعارف ويكون المراد إلخ.
وان الامام لا بد ان يكون عدلا ، وان التقية من غير العدل تجوز ، وان كان إماميا ، وان غيره لم يكن عدلا ، فتأمل.
قوله : «ولو كان إلخ» نقل هذا في المنتهى عن الشيخ ، واستقرب التسوية بينه وبين غيره ، لقوله (وَلا تُبْطِلُوا) (٢)) وللحديثين السابقين (٣) من الدلالة على عدم القطع بل الإتمام ركعتين ، ولكونها على ما افتتحت (٤) مع عدم دليل فارغ : ومجرد كونه إمام الأصل وأفضليته الصلاة معه ، ليس بدليل جواز قطعها.
والجواز في غيرها لدليل خاص ـ مثل العدول الى النفل ، وان كان في قوة القطع ، بل قطعا ـ لا يدل على الجواز مع امام العصر : ومثل القطع لترك الأذان وترك سورة الجمعة والمنافقين ، إذ ليست العلة ، هي الفضيلة ، بل انما جوز للنص ، فالظاهر مع المصنف في المنتهى والمختلف ، فقول الشارح ـ وساوى المصنف في المختلف بين إمام الأصل وغيره ، في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول الى النفل ، لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٥)) و
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب النية حديث : ١ و ٣ ولكن في الحديثين (هي التي قمت فيها وأنت في الفريضة على الذي قمت له)
(٢ ـ ٥) سورة محمد : ٣٣
(٣) الوسائل باب (٥٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١ و ٢
(٤) تقدم ما يدل على ذلك أنفا ، فراجع