ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير ، كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير : ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة ، كبر وتابعه ،
______________________________________________________
يضعف : بان العدول الى النفل ، وان كان في الظاهر ليس إبطالا ، بل عدول من فرض الى تطوع ، لكنه في قوة القطع ومستلزم له ، لجواز قطع النافلة وبان الفريضة تقطع لما هو دون ذلك ، بل لو قيل : بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات ، للمساواة في العلة كان حسنا ، وهو ظاهر المبسوط وقواه في الذكرى ، انتهى ـ محل التأمل لما مر ، ولمنع المساواة ، مع منع الأصل والعلة ، فتأمل ، فإن الخروج عن الظاهر والأصل ، وعن ظاهر قوله (ولا تبطلوا) ، مع الإجماع والخبر على التحريم ، أيضا مشكل.
قوله : «ولو أدرك الإمام إلخ» لعل التكبير والدخول معه بعد الرفع عن الركوع الأخير ، لإدراك فضيلة الجماعة ، وصدقها في الجملة ، كأنه لا خلاف فيه.
ورواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سبقك الإمام بركعة ، فأدركته ، وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (١) وهذه دليل عدم الاعتداد بها أيضا.
واما الاستيناف : فالظاهر انه للاحتياط ، وعدم دليل دال على عدمه ، وان كان الظاهر ـ من صدق الجماعة ، وحصول ثوابها ـ عدم الاستيناف ، وكذا رواية معلى ظاهرة في العدم ، حيث ما أوجبت الاستيناف ، وقال : (ولا تعتد بها) فالظاهر منها البقاء على حالها ، لا انها يحتمله وعدمه كما يظهر من الشرح ، وكون الزيادة هنا مبطلة ، غير ظاهر ، فإنها مأمور بها ، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها ، الا انها خصت بالذكر للتمثيل ، ولا ظهرية الاستئناف حينئذ.
والظاهر انه كذلك إذا أدركه ما بين السجدتين ، وهذا أقرب الى عدم الاستيناف ، لعدم (بغير خ) زيادة الركن.
__________________
(١) الوسائل باب (٤٩) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢